ثالثها : ( 1 ) اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في النقل كما لو فرضنا أنه لا قائل بجواز تقديم القبول على الايجاب وجواز العقد بالفارسية اردؤها ( 2 ) أخيرها والأولان ( 3 )
شرح
- ( الثالث ) : عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل به كما لو قال المشتري بجواز تقديم القبول على الايجاب ؛ لكنه لا يجوز العقد بالفارسية
وقال البائع بجواز العقد بالفارسية فقدم المشتري القبول باللفظ العربي عملا بمذهبه وأوجب البائع البيع بالفارسية ، عملا بمذهبه .
فحصل هنا عقد فارسي مقدم فيه القبول على الايجاب .
ومن الواضح أن القائل باشتراط العربية يعتبرها في جميع العقد المركب من الايجاب والقبول ، ولا يرى العقد المشتمل ايجابه على الفارسية عقدا عربيا فيحكم بفساد هذا العقد اجتهادا ، أو تقليدا .
كما أن القائل بوجوب تأخير القبول عن الايجاب يرى فساد العقد إذا تقدم فيه القبول على الايجاب .
فالعقد يكون فاسدا على كلا المذهبين
( 1 ) عرفت شرح الوجه الثالث آنفا .
( 2 ) اى الوجه الثالث أردأ الوجوه الثلاثة .
وجه الأردئية أن الاجماع الذي لم يتوارد فيه أقوال المجمعين على عنوان واحد ، بل كل واحد أفتى بغير ما أفتى به صاحبه مما لا يعقد به ، لتخطئة كل واحد من المفتيين صاحبه .
( 3 ) وهو الوجه الأول المشار إليه في الهامش 4 . ص 135 والوجه الثاني المشار إليه في الهامش 4 . ص 135