تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة ( 1 ) لأجل الاجماع ( 2 )

[ فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة ]

فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا ( 3 ) في شروط الصيغة فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا وجوه ( 4 )
شرح
( 1 ) إذ القاعدة تقتضي في المتعاقدين أن يكون الرضا حاصلا وموجودا من بداية العقد . ( 2 ) اى مخالفة المكره للقاعدة لأجل الاجماع القائم على عدم وجود الرضا فيه من اوّل الامر . ( 3 ) صور المسألة أربعة : ( الأولى ) : كون المتعاقدين مجتهدين . ( الثانية ) : كونهما مقلدين . ( الثالثة ) : كون البائع مجتهدا والمشتري مقلدا . ( الرابعة ) : كون المشتري مجتهدا والبائع مقلدا . ( 4 ) اى وجوه ثلاثة . أليك شرح الوجوه مع ذكر مثال لها . وفرض المسألة في اختلاف المتعاقدين اجتهادا ، أو تقليدا هكذا : الموجب ممن لا يرى العربية في العقد اجتهادا . والمشتري يشترط العربية فيه اجتهادا ، أو تقليدا فهل يجوز لكل منهما العمل برأيه فيوقع البائع العقد بالفارسية مثلا ؛ والمشتري يقبله بالعربية : بأن قال البائع : فروختم والمشتري يقول : قبلت ؟ إذا عرفت هذا فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة ( الأول ) : جواز ذلك وصحة العقد في حقهما . ( الثاني ) : عدم جواز ذلك ، وعدم صحة العقد في حقهما . -