اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة ( 1 ) لأجل الاجماع ( 2 )
[ فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة ]
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا ( 3 ) في شروط الصيغة فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا وجوه ( 4 )
شرح
( 1 ) إذ القاعدة تقتضي في المتعاقدين أن يكون الرضا حاصلا وموجودا من بداية العقد .
( 2 ) اى مخالفة المكره للقاعدة لأجل الاجماع القائم على عدم وجود الرضا فيه من اوّل الامر .
( 3 ) صور المسألة أربعة :
( الأولى ) : كون المتعاقدين مجتهدين .
( الثانية ) : كونهما مقلدين .
( الثالثة ) : كون البائع مجتهدا والمشتري مقلدا .
( الرابعة ) : كون المشتري مجتهدا والبائع مقلدا .
( 4 ) اى وجوه ثلاثة . أليك شرح الوجوه مع ذكر مثال لها .
وفرض المسألة في اختلاف المتعاقدين اجتهادا ، أو تقليدا هكذا : الموجب ممن لا يرى العربية في العقد اجتهادا .
والمشتري يشترط العربية فيه اجتهادا ، أو تقليدا فهل يجوز لكل منهما العمل برأيه فيوقع البائع العقد بالفارسية مثلا ؛ والمشتري يقبله بالعربية : بأن قال البائع : فروختم والمشتري يقول : قبلت ؟
إذا عرفت هذا فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة
( الأول ) : جواز ذلك وصحة العقد في حقهما .
( الثاني ) : عدم جواز ذلك ، وعدم صحة العقد في حقهما . -