النادر ، مع ( 1 ) أن الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب .
ثم لو قلنا : ( 2 ) إن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكية فالقدر المخرج ( 3 ) صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ .
والظاهر أيضا كفاية الكتابة ( 4 ) مع العجز عن الإشارة ، لفحوى ( 5 )
شرح
( 1 ) اى مع أن ظاهر أكثر الفقهاء عدم خلافهم في عدم وجوب التوكيل على الأخرس وإن كان قادرا على التوكيل .
يريد الشيخ أن يؤيد ما ادعاه : من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس وإن كان قادرا على التوكيل : بظهور كلمات أكثر العلماء في عدم وجوب التوكيل على الأخرس وإن كان قادرا على التوكيل لمن راجع كلماتهم في المقام .
( 2 ) خلاصة هذا الكلام : أن العمومات الواردة لو شملت المعاملات بأجمعها ، وقلنا : إن مقتضى هذا العموم لزوم المعاطاة التي هي من المعاملات بناء على إفادة المعاطاة اللزوم ، وغيرها : من أفراد المعاملات الفعلية التي منها الإشارة فاللازم حينئذ الحكم بكفاية الإشارة ولو مع القدرة على التوكيل ، إذ المسلم والمتيقن خروج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ : عن كفاية الإشارة .
وأما مع العجز عن مباشرة اللفظ ولو مع القدرة على التوكيل فلا مانع من شمول تلك العمومات ، لكفاية الإشارة
( 3 ) بصيغة المفعول .
( 4 ) اى في الأخرس في البيع .
( 5 ) اى لمفهوم الأولوية ، فإنه إذا جاز طلاق الأخرس بالكتابة مع العجز عن الإشارة فبطريق أولى يجوز بيعه ، لأن الطلاق مما اكد عليه الشرع تأكيدا بالغا