وليس ( 1 ) الكلام في خصوص البيع ؛ وليس على هذا الشرط في كل عقد دليل على حدة ( 2 ) .
ثم الأضعف من الوجه المتقدم ( 3 ) التمسك في ذلك ( 4 ) بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن ( 5 ) وليس ( 6 )
شرح
- أو إن رميت وأصبت بفتح التاء الهدف فلك دينار ، وإن أصبت بالضم فلي دينار ، فإن ترتب المسبب على السبب يكون في مثل هذه العقود مخالفا دائما ، مع أنها نافذة بالاجماع .
( 1 ) اى وليس إشكال صاحب الجواهر في خصوص عقد البيع بل إشكاله جار في جميع العقود .
( 2 ) بأن يقال : قام دليل خاص على عدم جواز التعليق في البيع وقام دليل خاص آخر على جوازه في العقد الفلاني كالوصية مثلا .
( 3 ) وهو ما ذكره ( صاحب الجواهر ) : من أن التعليق مخالف لترتب المسبب على السبب .
( 4 ) اى في اشتراط التنجيز في العقود .
وخلاصة هذا الاستدلال : أن الأسباب والعلل الشرعية للملكية مثلا توقيفية ليست قابلة ليد الجعل من غير مشرعها . فلا بد من صدورها من مصدرها وهو المشرع الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم .
ومن جملة الأسباب الشرعية العقود ، والمسلم من العقود ، والمتيقن منها هي العقود المنجزة ، لا الأعم منها ومن التعليق .
( 5 ) هو العقد المنجز كما عرفت آنفا .
( 6 ) اسم ليس مستتر يرجع إلى المتيقن اي وليس المتيقن سوى العقد المجرد عن التعليق .