يكون مراعى ، لا ( 1 ) موقوفا ، مع ( 2 ) أن ما ذكره لا يجري في غيره ( 3 ) من العقود التي قد يتأخر مقتضاها عنها كما لا يخفى .
شرح
( 1 ) اى وليس التعليق على الشرط المشكوك المتحقق في الحال موقوفا على تحقق هذا الشرط في الخارج حتى يلزم المحذور المذكور : وهو أن التعليق مخالف لترتب المسبب على السبب . لأن معنى التوقف هو أن الشرط غير متحقق ثبوتا واثباتا .
وقد عرفت أن الشرط المشكوك المتحقق في الحال متحقق ثبوتا ، لكنه مشكوك اثباتا فعند الانكشاف ينكشف تحقق المسبب من حين العقد فيترتب على السبب .
( 2 ) إشكال خامس على ما افاده صاحب الجواهر : من أن التعليق مخالف لترتب المسبب على السبب .
( 3 ) اى في غير البيع كالوصية في قول الموصي : أعطوا زيدا مائة دينار بعد وفاتي ، لأن مقتضاها وهو تنفيذ الوصية الّذي هو اعطاء زيد مائة دينار يكون بعد وفاة الموصي .
فعلى ما افاده صاحب الجواهر : من أن التعليق مخالف لترتب المسبب على السبب يقتضي أن لا تكون الوصية نافذة مع أنها نافذة بالاتفاق .
وكذلك الجعالة في قول القائل : من رد علي ضالتي فله عندي دينار واحد مثلا ، فإن الدينار يعطى للواجد بعد وجدان الضالة وتسليمها إلى الجاعل .
فعلى ما افاده صاحب الجواهر يقتضي أن لا تكون الجعالة نافذة لتخلف المسبب عن السبب عند العقد ، مع أنها نافذة بالاجماع .
وكذلك السبق والرماية في قول المتسابقين ، أو ثالث : إن سبقت بالفتح فلك دينار ، وإن سبقت بصيغة المتكلم فلي دينار . -