وربما يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء ( 1 ) للتعليق ، وبطلانه ( 2 ) واضح ، لأن المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول ( 3 ) الكلام فالتعليق غير متصور فيه ، إلا أن الكلام ليس فيه ( 4 )
وإن كان الكلام في أنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير ( 5 ) فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر كقوله :
شرح
- الّذي نقله الشيخ عنه في ص 96 بقوله : وعن تمهيد القواعد دعوى الاجماع عليه .
وبالاتفاق المدعى من قبل الشهيد في المسالك في مسألة الوقف الذي نقله الشيخ عنه في ص 96 بقوله : وظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف الاتفاق عليه .
( 1 ) اى طبيعة الانشاء لا تلائم التعليق ، فإن الانشاء قد اخذ في مفهومه الجزم والقطع والبت ، والتعليق ينافي ذلك ، فهما شيئان متضادان متنافران .
( 2 ) اى بطلان هذا التوجيه : وهو عدم قابلية الانشاء للتعليق ظاهر
( 3 ) اى لو كان المراد من الانشاء الذي هو في كلام الموجه هو مدلول الكلام وهو الأثر الشرعي الذي هو النقل والانتقال فالتعليق غير متصور في مدلول الكلام ابدا ، لأنك قد عرفت آنفا أنه ليس معلقا على شيء في كلام المتكلم ، بل وليس منجزا على شيء أصلا ، لعدم ربطه بمدلول الكلام ، إذ رفع الأثر الشرعي ووضعه بيد الشارع فيكون وقوع الأثر الشرعي تلقائيا مسببا عن إنشاء العقد .
( 4 ) اي البحث في جواز التعليق وعدمه ليس في مدلول الكلام الذي هو الأثر الشرعي .
( 5 ) اي سواء حصل الشرط أم لا