هو الأصل ، بل ( 1 ) لفحوى ما ورد : من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس فإن حمله ( 2 ) على صورة عجزه عن التوكيل حمل للمطلق على الفرد
شرح
( 1 ) اى عدم اعتبار اللفظ في البيع مع القدرة على التوكيل لأجل مفهوم الأولوية : وهو وقوع طلاق الأخرس بالإشارة مع قدرته على توكيل الغير ، فجواز البيع منه بالإشارة مع القدرة المذكورة بطريق أولى ، لأن الطلاق والنكاح والأموال والدماء مما أكد عليه الشارع تأكيدا بالغا فوق ما يتصوره العقل .
راجع حول صحة طلاق الأخرس بالإشارة مع القدرة المذكورة ( وسائل الشيعة ) الجزء 15 ص 299 - 301 الباب 19 . الأحاديث أليك نص الحديث الثاني ص 300 .
عن أبان بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن طلاق الأخرس .
قال : يلف قناعها على رأسها ويجذبه .
فالشاهد في قوله عليه السلام : يلف قناعها على رأسها ، حيث لم يعتبر اللفظ في وقوع الطلاق من الأخرس وإن كان قادرا على توكيل غيره لكون الحديث مطلقا لا تقييد فيه بصورة العجز عن التوكيل .
( 2 ) تعليل لعدم اعتبار اللفظ في البيع .
وخلاصته : أن حمل ما ورد من الأحاديث : من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس : على صورة عجزه عن توكيله الغير حمل للمطلق على الفرد النادر وهو عجزه عن التوكيل ، ولازم هذا الحمل خروج أكثر أفراد الأخرس عن الحكم .