لكن هذا ( 1 ) يختص بصورة القدرة .
أما مع العجز عنه ( 2 ) كالأخرس فمع عدم القدرة على التوكيل لا اشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ ، وقيام الإشارة مقامه .
وكذا ( 3 ) مع القدرة على التوكيل ، لا لأصالة ( 4 ) عدم وجوبه كما قيل ، لأن ( 5 ) الوجوب بمعنى الاشتراط كما فيما نحن فيه ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) وهو اعتبار اللفظ في البيع ، بل في مطلق العقود .
( 2 ) اى عن اتيان اللفظ .
( 3 ) أي وكذا لا إشكال في عدم اعتبار اللفظ في البيع مع القدرة على التوكيل .
( 4 ) اى ليس عدم اعتبار اللفظ في البيع في صورة القدرة على التوكيل لأجل أصالة عدم وجوبه كما أفيد في المقام .
والمراد من أصالة عدم الوجوب هي البراءة .
( 5 ) تعليل لكون عدم اعتبار اللفظ في البيع ليس لأجل أصالة البراءة وخلاصت : أن المراد من الوجوب في باب العقود والمعاملات هو الاشتراط الّذي هو الحكم الوضعي : وهي الصحة والبطلان ، لا الحكم التكليفي ، خذ لذلك مثالا .
إذا قيل : يجب في النكاح ، أو البيع مثلا الماضوية ، أو العربية أو تقديم الايجاب على القبول ، أو البلوغ : يراد منه الاشتراط اى يشترط أن يكون العقد كذا ، ولا يراد من الوجوب الحكم التكليفي ، لأن الوجوب بمعنى الاشتراط فيما نحن فيه وهو البيع هو الأصل ، فكيف يصح أن يقال : إن عدم اعتبار اللفظ في البيع لأجل أصالة عدم وجوبه ؟
( 6 ) وهو البيع كما عرفت آنفا .