الجزء السابع
[ تتمة كتاب البيع ]
[ في خصوص ألفاظ عقد البيع . ]
مقدمة ( 1 ) في خصوص ألفاظ عقد البيع .
قد عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع ، بل في جميع العقود مما نقل عليه عقد الاجماع ( 2 ) ، وتحقق فيه الشهرة العظيمة ( 3 ) ، مع الإشارة إليه ( 4 ) في بعض النصوص .
شرح
( 1 ) اى هذه مقدمة .
قد جرت عادت المؤلفين في كل فن عندما يكتبون عن موضوع أن يمهدوا لها بمقدمة في بداية الكتاب قبل الدخول في الموضوع ، لتكون إشارة إلى مواضيع الكتاب التي يبحث عنها حتى يكون القارئ بصيرا بها قبل إحاطته بمحتويات الكتاب .
وفائدة هذه المقدمة زيادة التوضيح ، ومساعدة القارئ .
والشيخ جريا على القاعدة المألوفة اتى بالمقدمة هنا .
( 2 ) وهو الاجماع المدعى من قبل ابن إدريس في السرائر الذي ذكره الشيخ في الجزء 6 . ص 77 .
والاجماع المدعى من قبل السيد ابن زهرة في الغنية الذي نقله الشيخ في الجزء 6 . ص 79 .
( 3 ) الظاهر منها ما ذكره العلامة في التذكرة ونقلها الشيخ في الجزء 6 . ص 84 ولا يخفى أن العلامة أفاد : الأشهر عندنا أنه لا بدّ من الصيغة ، ولم يقل المشهور حتى تكون الشهرة محققة .
إذ قد عرفت الفرق بين الأشهر والمشهور في الجزء 6 . ص 196 .
( 4 ) اى إلى اعتبار اللفظ في البيع .