ويؤيد ( 1 ) إرادة الملك : أن ظاهر اطلاقهم إباحة التصرف شمولها للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك كالوطي والعتق والبيع لنفسه ( 2 ) .
والتزامهم ( 3 ) حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات كما إذا وقعت
شرح
والأكل من البيوتات التي ذكرت في الكتاب العزيز بقوله تعالى :وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْالنور : الآية 61
وكتصرف الأب في أموال ولده
( 1 ) هذا كلام ( شيخنا الأنصاري ) يريد أن يؤيد ما افاده المحقق الكركي أي ويؤيد إرادة الملكية المتزلزلة ظاهر اطلاقات كلمات الفقهاء في المعاطاة ، حيث يقولون : إنها تفيد الإباحة المجردة ، فهذا الاطلاق يشمل جميع أنواع التصرفات التي منها البيع والوطي والوقف والعتق ولم يخصص الفقهاء الإباحة بنوع خاص وفرد معين .
( 2 ) كأن يبيع أحد المتعاطيين ما اخذه من صاحبه على وجه التعاطي لنفسه ويأخذ الثمن له وينتفع منه .
( 3 ) دفع وهم
حاصل الوهم أنه نقول بمقالة المشهور وهي إفادة المعاطاة الإباحة المجردة ، وجواز التصرفات فيما اخذ بالمعاطاة حتى المتوقفة على الملك .
لكن نلتزم في المتوقفة على الملك بالملكية المقارنة للتصرفات المذكورة نظير تصرف من له الخيار فيما باعه أيام خياره ، سواء أكان الخيار