يتفرع النماء ، وجواز وطي الجارية ، ومن منع ( 1 ) فقد اغرب . انتهى ( 2 ) ،
والذي ( 3 ) يقوى في النفس ابقاء ظواهر كلماتهم على حالها ، واتهم يحكمون بالإباحة المجردة عن الملك في المعاطاة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك ، وأن الإباحة لم تحصل بانشائها ( 4 ) ابتداء ، بل إنما حصلت كما اعترف به في المسالك : من استلزام إعطاء كل منهما سلعته مسلطا ( 5 ) عليه الاذن في التصرف فيه بوجوه التصرفات ( 6 ) ، فلا يرد عليهم ( 7 ) ، عدا
شرح
وأما على القول بالإباحة المجردة في المعاطاة فنماء كل من المتبايعين لصاحبه وان جاز التصرف فيه .
وأما الوطي الذي هو من لوازم الملكية ، حيث إنه لا وطي إلا في ملك فلا يجوز .
( 1 ) اى من منع الوطي فقد أغرب ، لأنه بناء على إفادة المعاطاة الملكية المتزلزلة كما هو رأى المحقق الكركي يكون منع وطي الجارية المشتراة بالمعاطاة غريب .
( 2 ) اى ما افاده الشهيد الأول في تعليقته على الارشاد .
( 3 ) هذا كلام ( الشيخ الأنصاري ) يروم النقاش مع المحقق الكركي
( 4 ) اي بانشاء المعاطاة .
( 5 ) بصيغة الفاعل اى يسلط كل واحد من المتعاطيين صاحبه في التصرف فيما أعطاه بدل ما سلطه صاحبه على ما أعطاه له .
( 6 ) أي حتى التصرفات المتوقفة على الملك كالوطي والعتق ، والبيع والوقف ، مع أن هذه لا يمكن تحققها في الخارج إلا أن يكون الواطي ، أو المعتق أو البائع ، أو الواقف مالكا .
( 7 ) أي على كلمات الفقهاء : وهو أن المعاطاة تفيد الإباحة مع قصد المتعاطيين التمليك .