موجب لتبعض الصفقة ، والضرر ( 1 ) انتهى ( 2 ) .
ونحوه المحكي عنه في تعليقته على الارشاد ، وزاد فيه : أن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة ( 3 ) كسائر البيوع ، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلناه ( 4 ) ، وإلا لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلية ( 5 ) بل يتعين الحكم بالفساد ( 6 ) ، إذ ( 7 ) المقصود غير واقع ، فلو وقع غيره ( 8 ) لوقع بغير قصد : وهو باطل
وعليه ( 9 )
شرح
( 1 ) وكلاهما منفيان في الاسلام .
( 2 ) أي ما افاده المحقق الكركي في ( جامع المقاصد ) في هذا المقام
( 3 ) المراد منها المتاع والسلعة والثمن .
( 4 ) وهي الملكية المتزلزلة ، والتي ثبتت بذهاب احدى العينين أو بعضها .
( 5 ) لأن مقصود المتعاطيين التمليك ، فالإباحة ليس لها مجال هنا حيث لم يقصداها حتى توجد في الخارج .
( 6 ) أي حين أن لا تحصل الإباحة بالكلية بعد أن لم تحصل الملكية التي هو مقصود المتعاطين .
( 7 ) تعليل لفساد المعاملة .
( 8 ) أي غير التمليك وهي الإباحة الغير المقصودة لو وقع يلزم الاشكال المعروف ( وهو ما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، مع أن العقود تابعة للقصود ) .
( 9 ) أي وعلى القول بالملكية المتزلزلة كما افادها المحقق الكركي تتفرع ملكية النماء لكل واحد منهما ، وجواز وطي الجارية المبيعة بالمعاطاة لمن صارت في يده .