الأفعال عن الدلالة على المقاصد
وعن بعض الحنفية ، وابن شريح في الجليل ( 1 )
وقال أحمد ينعقد مطلقا ( 2 ) ونحوه قال مالك ، فإنه قال : بع بما يعتقده الناس بيعا . انتهى ( 3 )
ودلالته ( 4 ) على قصد المتعاطيين للملك لا تخفى من وجوه ( 5 )
شرح
أي شيء قصد من الإعطاء .
هل قصد التمليك ، أو الإباحة المجردة ؟
( 1 ) أي فصل بعض الحنفية وابن شريح فقال : بوقوع المعاطاة في الحقير ، دون الجليل والكثير .
( 2 ) أي بوقوع المعاطاة في الحقير والجليل ، والقليل والكثير .
راجع أقوال هؤلاء المذاهب من ( اخواننا السنة ) : ( المغني ) طباعة مطبعة العاصمة ( القاهرة ) الجزء 3 ص 502 .
( 3 ) اى ما افاده العلامة في التذكرة في هذا المقام .
راجع التذكرة من طبعتنا الحديثة الجزء 7 ص 4
( 4 ) أي ودلالة كلام العلامة في التذكرة .
( 5 ) أليك تلك الوجوه
( الأول ) : وقوع قول العلامة : فلا يكفي التعاطي بعد قوله :
الأشهر أنه لا بد منها ، إذ معناه عدم كفاية التعاطي في تأثيره في المعاوضات مثل تأثير الصيغة فيها ، أي أن الأثر الذي هو النقل والانتقال المترتب على الصيغة لا يترتب على التعاطي .
ومن الواضح أن استناد عدم تأثير التعاطي إلى عدم كفاية المعاطاة إنما يصح في المورد الذي لو كان هناك صيغة لاثرت في النقل والانتقال .
وليس هذا إلا إذا قصد التمليك من المعاوضة الفعلية .