وقال الحلبي ( 1 ) في الكافي بعد ذكر أنه يشترط في صحة البيع أمور ثمانية ما لفظه : واشترط الايجاب والقبول : لخروجه ( 2 ) من دونهما عن قبول حكم البيع إلى أن قال : فان اختل شرط من هذه ( 3 ) لم ينعقد البيع ، ولم يستحق التسليم وان جاز التصرف مع اخلال بعضها ( 4 ) ، للتراضي ( 5 ) ، دون عقد البيع ، ويصح معه ( 6 ) الرجوع . انتهى ( 7 )
وهو ( 8 ) في الظهور قريب من عبارة الغنية .
شرح
واعتبرنا حصول الايجاب والقبول تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء
وقال في عدم وقوع المعاملة بالمعاطاة . واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة ، فقارن بين المعاملة والمعاطاة على نحو واحد ، فهذه المقارنة والمساواة تدل على أن المتعاطيين يقصدان التمليك ، لأن التمليك هو الشائع في المعاملات فكذا المعاطاة .
( 1 ) يأتي شرح مؤلف الكتاب والكتاب في ( أعلام المكاسب )
( 2 ) اى لخروج البيع عن حكم البيع إذا لم يكن مشتملا على الايجاب والقبول .
( 3 ) اى من هذه الشروط الثمانية المذكورة في الكافي للحلبي .
( 4 ) اى بعض الشروط الثمانية .
( 5 ) تعليل لجواز التصرف فيما انتقل إلى كل واحد من المتعاملين على اختلاله بعض الثمانية اى جواز التصرف لأجل التراضي الحاصل لكل من المتبايعين مع قطع النظر عن عقد البيع .
( 6 ) أي مع هذا التصرف يصح لصاحب السلعة الرجوع .
( 7 ) اى عبارة صاحب الكافي .
( 8 ) أي ما قاله الحلبي في الكافي .