تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
واحترازا ( 1 ) أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول : أعطني بقلا فيعطيه ، فإن ذلك ليس ببيع وانما هو إباحة للتصرف . يدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه ( 2 ) . وأيضا فما اعتبرناه ( 3 ) مجمع على صحة العقد به ، وليس ( 4 ) على صحة مما عداه دليل ، ولما ( 5 ) ذكرناه نهى صلى اللّه عليه وآله وسلم عن بيع المنابذة ( 6 ) والملامسة ( 7 )
شرح
( 1 ) تعليل ثان لاعتبار الايجاب والقبول في البيع اى انما اعتبرنا حصول الايجاب والقبول لأجل الاحتراز عن وقوع البيع وانعقاده بالمعاطاة ( 2 ) وهو أن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة في التصرف ( 3 ) من شروط البيع الذي هو الايجاب والقبول ، والتراضي ، ومعلومية العوضين فهو اجماعي اتفق الفقهاء على صحة العقد بهذه الشروط وكلمة مجمع مرفوعة خبر للمبتدأ المتقدم وهو ( ما الموصولة ) . ( 4 ) اى وليس لنا دليل على صحة غير ما اعتبرناه من الشروط المذكورة للبيع . ( 5 ) أي ولأجل ما ذكرناه : وهو اعتبار الوجوب والقبول اللفظيين ( 6 ) مصدر باب المفاعلة من نابذ ينابذ منابذة معناه : أن يقول شخص لشخص آخر : إذا نبذت متاعك ، أو نبذت متاعي فقد وجب البيع . أو يقول : انبذ لي الثوب ، أو انبذه أليك ، ليجب البيع . ( 7 ) مصدر باب المفاعلة من لامس يلامس ملامسة معناه : أن يقول أحد المتبايعين : إذا لامست المبيع وجب البيع بيننا .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 79 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر