بيعا موجبا ( 1 ) انتهى ( 2 )
فإن دلالة هذا الكلام ( 3 ) على أن المفروض من قصد المتعاطيين التمليك من وجوه متعددة :
( منها ) : ( 4 ) ظهور أدلته الثلاثة ( 5 ) في ذلك
( ومنها ) : ( 6 ) احترازه عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد
شرح
( 1 ) بصيغة المفعول
( 2 ) أي ما افاده ابن زهرة في الغنية في هذا المقام .
( 3 ) أي كلام ابن زهرة الذي ذكره الشيخ بقوله في ص 78 : وقال في الغنية
( 4 ) أي من تلك الوجوه المتعددة الدالة على المدعى : وهو أن المعاطاة يفيد التمليك ، لا الإباحة المجردة : الأدلة الثلاثة لابن زهرة وهي كما يلي :
( 5 ) ( الأول ) الاجماع الذي ادعاه في قوله في ص 79 : يدل على ما قلناه الاجماع المشار إليه .
( الثاني ) : قوله في ص 79 : فما اعتبرناه مجمع على صحته ، وليس على صحة ما عداه دليل .
( الثالث ) : قوله في ص 79 ولما ذكر نهي عن بيع المنابذة ، والملامسة ، وبيع الحصاة .
فهذه الأدلة الثلاثة لابن زهرة تدل على أن المتعاطيين يقصدان التمليك
( 6 ) اى ومن تلك الوجوه المتعددة الدالة على المدعى : وهو أن المعاطاة يفيد التمليك : احتراز ابن زهرة عن المعاطاة والمعاملة بالاستدعاء بنحو واحد .
بيان ذلك : أن ابن زهرة قارن المعاطاة مع المعاملة في عدم وقوعها بالاستدعاء بنحو واحد ، حيث قال في عدم وقوع المعاملة بالاستدعاء