عرفت : من أنه حاصل بنفس إنشاء الموجب ، من دون توقفه على شيء كحصول ( 1 ) وجوب الضرب في نظر الآمر بمجرد الامر وان لم يصر واجبا في الخارج في نظر غيره .
وإلى هذا ( 2 ) نظر جميع ما ورد في النصوص ، والفتاوى ( 3 ) :
شرح
بالبايع حاصل بنفس إنشاء البائع وبايجاده البيع بقوله : بعت ، من دون توقفه على شيء في الخارج فهو من قبيل حصول الضرب في نظر الآمر بمجرد امره حينما يقول : اضرب وان لم يصر واجبا في الخارج ولم يتحقق فهو من قبيل الايجاب والوجوب .
( 1 ) تنظير لحصول النقل بنفس إنشاء البائع من دون توقفه على شيء وقد عرفت التنظير عند قولنا : فهو من قبيل حصول الضرب في نظر الآمر .
( 2 ) اي وإلى أن المسبب هو الأثر الحاصل الذي هو معنى الاسم المصدري في نظر الشارع ، وأنه من قبيل الكسر والانكسار تشير النصوص الواردة في المقام .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 46 الباب 11 . الأحاديث .
أليك نص الحديث 4 .
عن الحلبي عن ( أبي عبد اللّه ) عليه السلام قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا ؛ وجب البيع
فالحديث الشريف دال على أن السبب في الأثر الذي هو الانتقال هو العقد المشتمل على الايجاب والقبول في نظر الشارع ، لا الايجاب المجرد عن القبول .
( 3 ) اي وإلى أن المسبب هو الأثر الحاصل الذي هو معنى الاسم المصدري تشير جميع الفتاوى الصادرة عن الفقهاء حول البيع وما يساويه معنى من الألفاظ المذكورة في قولهم : لزم البيع : حيث يراد منه البيع