مفهومه معنى آخر : وهو التسالم فيفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلقه ( 1 ) .
فالصلح على العين بعوض تسالم عليه وهو يتضمن التمليك ، لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو إنشاء التمليك .
ومن هنا ( 2 ) لم يكن طلبه من الخصم اقرارا له ، بخلاف طلب التمليك ( 3 ) .
وأما ( 4 ) الهبة المعوضة والمراد بها هنا ما اشترط فيه العوض فليست
شرح
لأن المتسالم عليه عندهم هو عدم الاشتراك في الأوضاع اللغوية .
( 1 ) فان تعلق الصلح بالمال اقتضى تعلقه التمليك ، وكذا لو تعلق بالمنفعة .
وان تعلق بالانتفاع اقتضى العارية .
وهكذا في بقية ما تعلق به من المعاني المذكورة
( 2 ) أي ومن أن حقيقة الصلح ليست تمليك عين على وجه المقابلة والمعاوضة ، بل مفهومه هو التسالم والتوافق بين المتصالحين ، وتنازل من أحدهما للآخر : لم يكن طلب الصلح من الخصم اقرارا منه على أن العين للخصم .
( 3 ) حيث إن طلب التمليك من الخصم إقرار منه : بأن المتنازع فيه ملك للخصم .
( 4 ) هذا وجه النظر من الشيخ في انتقاض التعريف المذكور للبيع بالهبة المعوضة .
وخلاصته : أن الهبة المعوضة التي اشترط فيها العوض في متن العقد نظير الهبة الغير المعوضة التي لم يشترط فيها العوض : في أنها تمليك