بنفسه إلى المال .
نعم هو ( 1 ) متضمن للتمليك إذا تعلق بعين ، لا ( 2 ) أنه نفسه
والذي يدلك على هذا ( 3 ) أن الصلح ( 4 ) قد يتعلق بالمال عينا ، أو منفعة ( 5 ) فيفيد التمليك .
وقد يتعلق بالانتفاع ( 6 ) فيفيد فائدة العارية وهو مجرد التسليط .
وقد يتعلق بالحقوق ( 7 ) فيفيد الإسقاط ، أو الانتقال .
وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين ( 8 ) كما في قول أحد الشريكين
شرح
إلى المال فلا يقال : صالحتك المال ، أو الدار ، بل يقال : صالحتك على كذا بتعديه بحرف الجار .
( 1 ) أي الصلح
( 2 ) اى وليس الصلح نفس التمليك مباشرة واستقلالا ، بل يفيد التمليك ضمنا .
( 3 ) أي الذي يرشدك إلى أن مفهوم الصلح هو التسالم فهو الموضوع له للصلح ، لا التمليك ، بل التمليك فيه ضمني .
من هنا يروم الشيخ أن يذكر مؤيدات لمدعاه : وهو أن مفهوم الصلح هو التسالم وقد ذكر له مؤيدات خمسة .
ونحن نذكرها واحدا بعد واحد تحت رقمه الخاص .
( 4 ) هذا هو المؤيد الأول لمدعاه .
( 5 ) هذا هو المؤيد الثاني لمدعاه .
( 6 ) هذا هو المؤيد الثالث لمدعاه .
( 7 ) هذا هو المؤيد الرابع لمدعاه .
( 8 ) هذا هو المؤيد الخامس لمدعاه .