تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
بنفسه إلى المال . نعم هو ( 1 ) متضمن للتمليك إذا تعلق بعين ، لا ( 2 ) أنه نفسه والذي يدلك على هذا ( 3 ) أن الصلح ( 4 ) قد يتعلق بالمال عينا ، أو منفعة ( 5 ) فيفيد التمليك . وقد يتعلق بالانتفاع ( 6 ) فيفيد فائدة العارية وهو مجرد التسليط . وقد يتعلق بالحقوق ( 7 ) فيفيد الإسقاط ، أو الانتقال . وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين ( 8 ) كما في قول أحد الشريكين
شرح
إلى المال فلا يقال : صالحتك المال ، أو الدار ، بل يقال : صالحتك على كذا بتعديه بحرف الجار . ( 1 ) أي الصلح ( 2 ) اى وليس الصلح نفس التمليك مباشرة واستقلالا ، بل يفيد التمليك ضمنا . ( 3 ) أي الذي يرشدك إلى أن مفهوم الصلح هو التسالم فهو الموضوع له للصلح ، لا التمليك ، بل التمليك فيه ضمني . من هنا يروم الشيخ أن يذكر مؤيدات لمدعاه : وهو أن مفهوم الصلح هو التسالم وقد ذكر له مؤيدات خمسة . ونحن نذكرها واحدا بعد واحد تحت رقمه الخاص . ( 4 ) هذا هو المؤيد الأول لمدعاه . ( 5 ) هذا هو المؤيد الثاني لمدعاه . ( 6 ) هذا هو المؤيد الثالث لمدعاه . ( 7 ) هذا هو المؤيد الرابع لمدعاه . ( 8 ) هذا هو المؤيد الخامس لمدعاه .