أما ( 1 ) على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير فيصير المالك شريكا مع المال الممتزج به .
نعم ( 2 ) لو كان المزج ملحقا له بالإتلاف جرى عليه حكم التلف
ولو تصرف ( 3 ) في العين تصرفا مغيرا للصورة كطحن الحنطة ، وفصل
شرح
ثم الامتزاج تارة يكون بين جنسين متغايرين كامتزاج الشعير مع الحنطة
وأخرى بين نوعين كامتزاج الحنطة الشمالية مع الحنطة الجنوبية .
ففي جميع هذه الصور يسقط التراد ، لانتفاء موضوعه : وهو وجود العينين .
هذا تمام الكلام في إفادة المعاطاة الملكية .
( 1 ) هذه هي ( الصورة السادسة والعشرون ) وخلاصتها : أنه بناء على إفادة المعاطاة الإباحة المجردة ففي صورة مزج العينين بعينين اخريتين ، أو مزج إحداهما بعين أخرى يتحقق التراد ويصح للمالك الرجوع فيهما ، لأصالة بقاء السلطنة على ماله الممتزج بمال الغير فيصبح المالك شريكا مع المال الممتزج به .
( 2 ) استدراك عما افاده : من جواز الرجوع في العينين على القول بالإباحة ، لتحقق موضوع التراد .
ففي الحقيقة هذه هي ( الصورة السابعة والعشرون ) وخلاصتها :
أن المرج والاختلاط لو كان بنحو يلحق العين بصورة التلف : بأن خلطت الحنطة الجيدة بالحنطة الرديئة بحيث لا يمكن تجزئتهما فهنا يجري على هذا المزج حكم التلف فلا يحق لهما الرجوع ، لعدم صدق موضوع التراد وهو وجود العينين وان كان المعاطاة مفيدا للإباحة .
( 3 ) هذه هي ( الصورة الثامنة والعشرون ) وخلاصتها : أن