ويظهر ( 1 ) أيضا من محكي المختلف ، حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين ( 2 ) مغصوبة . أن له وطي الجارية ، مع علم البائع بغصبية الثمن فراجع .
ومقتضى ( 3 ) ذلك أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وان لم يكن على وجه الملكية يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك ، فتأمل ( 4 )
وسيأتي توضيحه في مسألة البيع الفضولي إن شاء اللّه .
وأما الكلام في صحة الإباحة ( 5 ) بالعوض ، سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملك أم خصصنا الإباحة بغيرها ( 6 ) ، فمحصله ( 7 )
شرح
( 1 ) هذا استشهاد ثان من الشيخ لمدعاه قد استشهده من كتاب العلامة
( 2 ) لا يخفى على الفطن أن شراء الجارية بعين مغصوبة عكس المسألة الأولى التي هو شراء البائع الغاصب بثمن المبيع شيئا ، حيث إن المغصوب في الأولى المثمن ، وفي الثانية الثمن .
( 3 ) من هنا يريد الشيخ أن يأخذ النتيجة بعد استشهاده بكلمات هؤلاء الأعلام فقال : ومقتضى ذلك اى ومقتضى كلام الشهيد والعلامة .
( 4 ) لعل وجه التأمل أن التسليط في كلام العلامة والشهيد بقولهما :
إن تسليط المشتري البائع الغاصب على الثمن : يكون على وجه التمليك في الثمن كما في كلام الشهيد ، ويكون في المثمن كما في كلام العلامة .
( 5 ) سواء أكانت الإباحة إزاء تمليك كما في الوجه الثالث من الوجوه الأربعة المتصورة للمعاطاة المفيدة للإباحة أم إزاء إباحة أخرى كما في الوجه الرابع من الوجوه الأربعة المتصورة للمعاطاة .
( 6 ) اى بغير المتوقفة على الملك .
( 7 ) اى خلاصة الكلام في صحة الإباحة بالعوض .