حكومة الثاني على الأول ، ولا على ( 1 ) التمليك الضمني المذكور ثالثا في بيع الواهب ، وذي الخيار ، لعدم ( 2 ) تحقق سبب الملك هنا سابقا بحيث يكشف البيع عنه فلم ( 3 ) يبق إلا الحكم ببطلان الاذن في بيع ماله لغيره ، سواء
شرح
ولتوقف التمليك الضمني على عدم حكومة دليل لا وطي إلا في ملك على الدليل الأول : وهو الناس مسلطون .
وقد عرفت أنه حاكم على الدليل الأول كما افاده الشيخ بقوله في ص 264 وبالجملة دليل عدم جواز ملك الغير ، أو عتقه لنفسه حاكم على عموم الناس .
( 1 ) في جميع نسخ المكاسب الموجودة عندنا وهي خمسة عبارة الكتاب هكذا : ولا على التمليك الضمني .
والصحيح ولا على التملك الضمني ، إذ لا مجال للتمليك الضمني بعد ما أفاد الشيخ بقوله في ص 267 : ( فليس ملكا تقديريا نظير الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت ، أو شراء العبد المعتق عليه ، بل هو ملك حقيقي حاصل قبل البيع ) .
فهنا تملك ضمني ، لأن البائع ببيعه العبد الموهوب يرجع عن هبته الكاشف هذا البيع عن سبق الملك للبائع قبل بيعه .
( 2 ) تعليل لعدم انطباق ما نحن فيه على التمليك الضمني المذكور ثالثا في بيع الواهب عبده الموهوب .
وخلاصته أن المعاطاة بالمعنى الثالث والرابع لا يوجد فيه تحقق سبب الملك كما كان يوجد سببه في بيع الواهب عبده الموهوب وهو فسخه هبته ببيعه العبد ، لكشف البيع عن سبق الملك للواهب برجوعه عن هبته .
( 3 ) الفاء تفريع على ما افاده : من عدم انطباق التمليك الضمني والآني ، والملك الحقيقي على المعاطاة بالمعنى الثالث والرابع .