باع الواهب عبده الموهوب ، أو اعتقه فليس ( 1 ) ملكا تقديريا نظير ( 2 ) الملك التقديري في الدية بالنسبة إلى الميت ، أو شراء ( 3 )
شرح
( 1 ) جواب عن التوهم المذكور .
وخلاصته أن الملكية في بيع الواهب عبده الموهوب . أو إعتاقه ليست من قبيل الملكية الفرضية .
بل الملكية فيه ملكية حقيقية ناشئة عن وجود سببها وهو فسخ الهبة المنكشف هذا الفسخ بالتصرف المالكي وهو البيع ، أو الإعتاق الكاشف عن رجوع الواهب عن هبته قبل البيع ، أو الإعتاق المتصل هذا البيع أو الإعتاق بآن الرجوع عن هبته ، بناء على الاكتفاء بمثل هذا الاتصال في الرجوع عن الهبة .
( 2 ) هذا من متممات الجواب عن التوهم المذكور أيضا .
اى الملكية في بيع العبد الموهوب ، أو اعتاقه ليست من قبيل ملكية الميت ديته ، لأن تملك الميت ديته تملك فرضي آني
خذ لذلك مثالا لو قتل زيد عمرا فقد ثبتت في ذمته دية المقتول بحكم الشرع ، وبعد الثبوت تنتقل الدية إلى تركته فتستوفى منها ديونه لو كانت ، وبعد الاستيفاء ينتقل الباقي إلى الوراث .
ثم إن هذا الاستيفاء والانتقال يكون بعد صيرورة الدية ملكا للميت
ومن الواضح أن الميت ليس قابلا للتملك بعد قتله حتى تنتقل ديته إلى ديانه : أو وراثه فلا بد من الملكية الفرضية الآنية في حقه حتى يصح الاستيفاء والانتقال .
( 3 ) عطف على قوله : نظير الملك التقديري اى حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع ، أو العتق ليس من قبيل تملك الانسان عموديه