العبد المعتق عليه ، بل هو ( 1 ) ملك حقيقي حاصل قبل البيع من جهة كشف البيع عن الرجوع ( 2 ) قبله في الآن المتصل ، بناء ( 3 ) على الاكتفاء بمثل هذا في الرجوع ، وليس ( 4 ) كذلك فيما نحن فيه .
وبالجملة ( 5 ) فما نحن فيه لا ينطبق على التمليك الضمني المذكور أولا
شرح
أو أحدهما ، فإن تملكه لهما تملك فرضي آني ، ليصح الجمع بين الدليلين المتعارضين .
( 1 ) اى حصول الملك في الآن المتعقب بالبيع ، أو العتق فيما إذا باع الواهب عبده الموهوب .
( 2 ) اى عن رجوع الهبة قبل البيع في الآن المتصل بالبيع .
( 3 ) تعليل للرجوع عن الهبة قبل البيع اى هذا الرجوع مبني على الاكتفاء بمثل هذا الكشف وهو كشف البيع عن الرجوع عن الهبة :
في الرجوع .
( 4 ) اى المعاطاة المفيدة للإباحة المجردة كما في المعنى الثالث والرابع من الوجوه الأربعة المتصورة للمعاطاة ليست مثل بيع العبد الموهوب أو اعتاقه من حيث افادته الملكية الحقيقية الزمانية .
والملكية الفرضية الآنية لا تفيد في المقام كما علمت في ص 263 عند قوله :
فمقتضاه إمضاء الشارع لإباحة المالك .
( 5 ) من هنا يروم الشيخ أن يبرهن على أن ما نحن فيه وهو المعاطاة المفيدة للإباحة المجردة بالمعنى الثالث والرابع خارج عن مصداق التمليك الضمني ، وأنه ليس من أفراده : فقال : إن صفوة الكلام : أن ما نحن فيه وهي المعاطاة المفيدة للإباحة المجردة ليس من أفراد التمليك الضمني الموجود في قول القائل : اعتق عبدك عني الدال على هذا التمليك الدليل الشرعي المعبر عنه بدليل الاقتضاء .