نظير ( 1 ) الجمع بين الأدلة في الملك التقديري .
مدفوعة ( 2 ) بأن عموم الناس مسلطون على أموالهم إنما يدل على تسلط
شرح
( 1 ) تمثيل وتنظير لإمكان الجمع بين الدليلين المتعارضين : بالملكية القهرية الآنية .
وخلاصته : أنه كما يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين .
وهما : لا عتق إلا في ملك ، وعدم تملك الانسان عموديه : بالملكية الآنية القهرية حتى يصح العتق في العمودين ، أو أحدهما لو فرض تملكه لهما بالأسر ، أو الشراء .
كذلك يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فيما نحن فيه : بالملكية المذكورة .
( 2 ) خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله في ص 261 : ودعوى
هذا جواب عن التوهم المذكور .
وخلاصته أن الشيخ يريد أن ينكر العموم المدعى في الناس مسلطون على أموالهم : ببيان أن العموم المذكور إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على الأحكام الشرعية مثل جواز وطي الجارية المأخوذة بالمعاطاة ، ومثل جواز إعطاء الخمس والزكاة في المال المأخوذ بالمعاطاة ، لعدم ربط مثل هذا الجواز بالعموم المذكور فلا يمكن للآخذ التصرف فيما اخذه بالمعاطاة تصرفا مالكيا ، فالإباحة المستفادة من العموم وان كانت مطلقة .
لكن اطلاقها لا يسع مثل هذه الأمور المتوقف تصرفها على الملكية بل التصرف فيها محتاج إلى الملكية الصرفة .
بعبارة أخرى أن العموم المستفاد من قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم :