وأما حكم الخيار بعدم اللزوم فسيأتي بعد ذكر الملزمات ( 1 )
[ الأمر الثاني : أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين ]
( الأمر الثاني ) ( 2 ) : أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين ( 3 ) فالملك ، أو الإباحة في كل منهما بالإعطاء فلو حصل الإعطاء من جانب واحد ( 4 ) لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر ( 5 ) أو ملكيته فلا يتحقق المعاوضة ، ولا الإباحة رأسا ( 6 ) ، لأن كلا منهما ( 7 ) ملك ( 8 ) أو مباح ( 9 ) في مقابل ملكية الآخر ( 10 ) أو الإباحة ، ( 11 )
إلا ( 12 ) أن الظاهر من جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للشهيد
شرح
( 1 ) اى في التنبيه السابع ونحن نشير إليه .
( 2 ) اى من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها التي افادها في ص 218 بقوله : وينبغي التنبيه على أمور :
( 3 ) بأن يعطي كل واحد من المتعاطيين ما عنده للآخر حتى تحصل له الإباحة ، أو الملكية المتزلزلة بقبضه .
( 4 ) سواء أكان من جانب البائع ، أو من جانب المشتري .
( 5 ) يحتمل أن يراد من الآخر السلعة ، ويحتمل أن يراد به الآخذ
( 6 ) اى كاملا وتاما ، حيث إن معنى المعاطاة هو الحصول من الطرفين المعبر عنه بالكامل التام .
( 7 ) اى من السلعتين .
( 8 ) بناء على إفادة المعاطاة الملكية .
( 9 ) بناء على إفادة المعاطاة الإباحة المجردة .
( 10 ) وهي السلعة اى في مقابل ملكية الآخذ السلعة .
( 11 ) اى إباحة الآخر الذي هي السلعة في مقابل إباحة الآخذ السلعة له .
( 12 ) من هنا يريد الشيخ أن يحقق أن المعاطاة من طرف واحد