تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وفي صحيحة ابن سنان : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ( 1 ) ثم تشتري له نحو الذي طلب ، ثم توجيه على نفسك ( 2 ) ثم تبيعه ( 3 ) منه بعده ( 4 ) .

[ ينبغي التنبيه على أمور ]

( وينبغي التنبيه على أمور ) :

[ الأمر الأول : الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع . ]

( الأول ) : الظاهر ( 5 ) أن المعاطاة قبل اللزوم ( 6 ) على القول بإفادتها الملك بيع . بل الظاهر من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه مما لا كلام فيه ( 7 ) حتى عند القائلين بكونها فاسدة ( 8 ) كالعلامة في النهاية .
شرح
( 1 ) تقييد الإمام عليه السلام بهذا حتى لا يظن المخاطب أنه يجوز ايجاب البيع وايجاده في الخارج قبل الشراء . ( 2 ) اي تشتريه لنفسك من البائع الأول . ( 3 ) اي من المستدعي بعد أن اشتريت المتاع من البائع الأول . ( 4 ) ( التهذيب ) الجزء 7 . ص 49 . الباب 4 من باب البيع بالنقد والنسيئة . الحديث 12 . ( 5 ) أي الظاهر من القائلين بإفادة المعاطاة الملك ، سواء أكان لازما كما افاده شيخنا المفيد أم متزلزلا كما افاده المحقق الكركي . ويحتمل أن يراد من الظاهر : الراجح . ( 6 ) اى قبل تلف احدى العينين ، إذ بتلف إحداهما يكون لازما . ( 7 ) اي في كون المعاطاة بيعا . ( 8 ) وجه الفساد : أن هؤلاء يشترطون في البيع الايجاب والقبول اللفظيين .