تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وكذا ( 1 ) المعنى الثاني ، إذ ( 2 ) ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمون محللا ، وبآخر ( 3 ) محرما . فتعين المعنى الثالث : وهو أن الكلام الدال على الالتزام بالبيع لا يحرم هذه المعاملة إلا وجوده ( 4 ) قبل شراء العين التي يريدها الرجل لأنه بيع ما ليس عنده ، ولا يحلل إلا عدمه ( 5 ) ، إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلا التواعد بالمبايعة وهو ( 6 ) غير مؤثر .
شرح
( 1 ) اى وكذا الظاهر عدم إرادة المعنى الثاني : وهو إرادة اللفظ مع مضمونه من قوله عليه السلام : إنما يحلل الكلام ، ويحرم الكلام . ( 2 ) تعليل لعدم إرادة المعنى الثاني من قوله عليه السلام : إنما يحلل الكلام ، ويحرم الكلام . ( 3 ) اي وبمضمون آخر كما كان هذا المعنى موجودا في المثال المتقدم في قول الشيخ في ص 205 : فالمقصود الواحد وهو التسليط ، حيث إن الغرض الواحد الذي هو التسليط على البضع يحصل بتعابير مختلفة ، لكن بعضها يحلل ، وبعضها يحرم كما عرفت . ( 4 ) اي وجود الكلام قبل أن يشتري المقاول معه والمواعد معه السلعة من صاحبها : بأن قال للمقاول ، والمواعد : بعتك وهو لا يملك شيئا بعد فقد حرم البيع بهذه اللفظة كما عرفت في الهامش 1 ص 209 ( 5 ) اى عدم وجود الكلام : بأن لا يوجب البيع المقاول معه والمواعد معه باللفظ . بل يتواجه المقاول مع المقاول معه صرف التواعد والتقاول ، ومثل هذا لا يوجب تحريما ، لأنه مجرد عن الكلام المحرم . ( 6 ) اى مثل هذا التواعد غير محرم للبيع كما عرفت آنفا .