والاستطاعة ( 1 )
شرح
ومتعديا كقولك : زكاه اى اصلحه وطهّره .
وشرعا : إخراج المكلف مقدارا معينا من ماله إذا بلغ المال الحد الشرعي المعين ؛ والمقدر من قبل الشارع حسب الشروط والقيود المقررة في ( الكتب الفقهية الامامية ) .
ويسمى هذا المقدار نصابا .
وتجب الزكاة في تسعة أشياء عند ( الطائفة الإمامية ) .
( الأول الحيوانات ) : الإبل ، البقر ، الغنم .
( الثاني الغلات ) : الحنطة ، الشعير ، التمر ، الزبيب .
( الثالث النقدان ) : الذهب ، الفضة المسكوكان .
وتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف فلا زكاة على المجنون والصبي ، وغير المتمكن من التصرف في ماله .
إما شرعا كالراهن والناذر بصدقة ماله المعين والواقف ماله المعين في سبيل اللّه .
وإما قهرا كمن سرق ماله ، أو غصب ، أو جحد ، أو في مكان لا يدري أينه ، وفي أي صقع من الأصقاع ، أو جاءه إرث زكوي ، لكنه لم يصل إليه حتى يزكيه .
راجع حول الخمس والزكاة ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 2 كتاب الزكاة ص 11 إلى 62 وكتاب الخمس ص 65 إلى 89
( 1 ) هذه هي ( المفسدة الثالثة ) المترتبة على القاعدة الجديدة وهي كالخمس والزكاة في تعلقها بما في اليد بعين الملاك الموجود فيهما .
ثم الحج على ثلاثة أقسام : التمتع . القران . الإفراد