تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
والاستطاعة ( 1 )
شرح
ومتعديا كقولك : زكاه اى اصلحه وطهّره . وشرعا : إخراج المكلف مقدارا معينا من ماله إذا بلغ المال الحد الشرعي المعين ؛ والمقدر من قبل الشارع حسب الشروط والقيود المقررة في ( الكتب الفقهية الامامية ) . ويسمى هذا المقدار نصابا . وتجب الزكاة في تسعة أشياء عند ( الطائفة الإمامية ) . ( الأول الحيوانات ) : الإبل ، البقر ، الغنم . ( الثاني الغلات ) : الحنطة ، الشعير ، التمر ، الزبيب . ( الثالث النقدان ) : الذهب ، الفضة المسكوكان . وتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف فلا زكاة على المجنون والصبي ، وغير المتمكن من التصرف في ماله . إما شرعا كالراهن والناذر بصدقة ماله المعين والواقف ماله المعين في سبيل اللّه . وإما قهرا كمن سرق ماله ، أو غصب ، أو جحد ، أو في مكان لا يدري أينه ، وفي أي صقع من الأصقاع ، أو جاءه إرث زكوي ، لكنه لم يصل إليه حتى يزكيه . راجع حول الخمس والزكاة ( اللمعة الدمشقية ) من طبعتنا الحديثة الجزء 2 كتاب الزكاة ص 11 إلى 62 وكتاب الخمس ص 65 إلى 89 ( 1 ) هذه هي ( المفسدة الثالثة ) المترتبة على القاعدة الجديدة وهي كالخمس والزكاة في تعلقها بما في اليد بعين الملاك الموجود فيهما . ثم الحج على ثلاثة أقسام : التمتع . القران . الإفراد