ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة ( 1 ) المالك معتقدا ( 2 ) لاستحقاقه إياها ففيه ( 3 ) وجهان :
[ الرابع : ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة وعماله ]
( الرابع ) ( 4 ) : ظاهر الأخبار ( 5 ) ، ومنصرف كلمات الأصحاب
شرح
- والمستشفيات والمستوصفات إلى غير ذلك من لوازم الحياة الأولية ، فنتيجة هذا القول ايقاف الأمور بدوا ونهاية ، وايجاد الخمول في البلاد ، ونتيجة هذا الخمول خراب البلاد وتشتت العباد .
( 1 ) المراد من مجهولة المالك : عدم العلم بكون هذه الأرض اخذت عنوة ، أو صلحا ، أو من الأنفال حتى تكون للإمام عليه السلام .
( 2 ) أي يعتقد الجائر أن هذه الأراضي المجهولة أراضي خراجية تستحق الخراج فهو يستحق الخراج والمقاسمة والزكوات .
( 3 ) أي ففي جواز أخذ مثل هذا الخراج الذي أخذه الجائر من الأراضي المجهولة وجهان :
الجواز ، وعدم الجواز .
أما وجه الجواز : فلأن القدر المتيقن من خروج الأراضي عن سيطرة الخراج هي أراضي الأنفال التي علم أنها ملك الإمام عليه السلام .
وأما ما لم يعلم فيدخل في مطلقات أخذ الخراج .
وأما وجه عدم الجواز فهو الرجوع إلى الأصول والقواعد الثابتة المقررة من عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه ، والأراضي المجهولة من هذا القبيل .
( 4 ) أي الأمر الرابع من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها التي أشار الشيخ إليها بقوله في ص 264 : وينبغي التنبيه على أمور .
( 5 ) وهي الأخبار الخراجية التي تثبت الخراج وقد أشير إليها في ص 245 - 264