تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ولو أخذ الخراج من الأرض المجهولة ( 1 ) المالك معتقدا ( 2 ) لاستحقاقه إياها ففيه ( 3 ) وجهان :

[ الرابع : ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة وعماله ]

( الرابع ) ( 4 ) : ظاهر الأخبار ( 5 ) ، ومنصرف كلمات الأصحاب
شرح
- والمستشفيات والمستوصفات إلى غير ذلك من لوازم الحياة الأولية ، فنتيجة هذا القول ايقاف الأمور بدوا ونهاية ، وايجاد الخمول في البلاد ، ونتيجة هذا الخمول خراب البلاد وتشتت العباد . ( 1 ) المراد من مجهولة المالك : عدم العلم بكون هذه الأرض اخذت عنوة ، أو صلحا ، أو من الأنفال حتى تكون للإمام عليه السلام . ( 2 ) أي يعتقد الجائر أن هذه الأراضي المجهولة أراضي خراجية تستحق الخراج فهو يستحق الخراج والمقاسمة والزكوات . ( 3 ) أي ففي جواز أخذ مثل هذا الخراج الذي أخذه الجائر من الأراضي المجهولة وجهان : الجواز ، وعدم الجواز . أما وجه الجواز : فلأن القدر المتيقن من خروج الأراضي عن سيطرة الخراج هي أراضي الأنفال التي علم أنها ملك الإمام عليه السلام . وأما ما لم يعلم فيدخل في مطلقات أخذ الخراج . وأما وجه عدم الجواز فهو الرجوع إلى الأصول والقواعد الثابتة المقررة من عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه ، والأراضي المجهولة من هذا القبيل . ( 4 ) أي الأمر الرابع من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها التي أشار الشيخ إليها بقوله في ص 264 : وينبغي التنبيه على أمور . ( 5 ) وهي الأخبار الخراجية التي تثبت الخراج وقد أشير إليها في ص 245 - 264
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 310 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر