في الاختصاص بأراضي المسلمين ، خلافا لما استظهره ( 1 ) المحقق الكركي قدس سره : من كلمات الأصحاب ، وإطلاق الأخبار ، مع أن الأخبار ( 2 ) أكثرها لا عموم فيها ، ولا اطلاق .
نعم ( 3 ) بعض الأخبار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية التي جمعها صاحب الكفاية شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان .
شرح
( 1 ) لم نعثر على هذا الاستظهار الذي نسبه الشيخ إلى المحقق من بداية كلامه إلى نهايته عندما نقل الشيخ عنه في ص 241 بقوله : الثالثة ما يأخذه السلطان .
ولعل الاستظهار استفيد من ( رسالة الخراجية للمحقق الكركي ) .
( 2 ) وهي الواردة في الخراج والمقاسمة والزكوات المشار إليها في ص 245 - 263
( 3 ) استدراك عما أفاده : من أن المحقق الكركي قد استظهر من كلمات الأصحاب ، وإطلاق الأخبار الواردة في الخراج المشار إليها في ص 245 - إلى 263 وجوب دفع الخراج من مطلق الأراضي ، سواء أكانت خراجية أم غيرها مع أن هذا الاستظهار خلاف كلمات الأصحاب ، حيث إنها صريحة في اختصاص الخراج بالأراضي الخراجية التي فتحت عنوة .
وخلاصة الاستدراك أنه يمكن أن يكون الحق مع المحقق الكركي ، حيث إن خبر الفيض بن المختار الذي مر ذكره في ص 261 الوارد في الأرض في قول الراوي : أتقبلها من السلطان ثم اواجرها من اكرتي إلى آخره :
عام يشمل مطلق الأراضي ، سواء أكانت خراجية أم غيرها .
وكذا جواب الإمام عليه السلام له في ص 262 : لا بأس عام يشمل مطلق الأراضي .