تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
فإن جهل ( 1 ) عرّف سنة ثم يتصدق به عنه ، وبه ( 2 ) رواية حفص بن غياث . لكن موردها في من أودعه رجل من اللصوص دراهم ، أو متاعا واللص مسلم فهل يرد عليه ؟ فقال : لا يرده ، فان أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ( 3 ) فيعرفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردها عليه ، وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها بعد ذلك ( 4 ) خير ( 5 ) بين الغرم والاجر ( 6 ) ، فإن اختار ( 7 ) الأجر فالأجر له ، وإن اختار الغرم
شرح
- ( الرابع ) : وجوب الفحص عند حصول اليأس ، وانتهاء السنة وهو المعبر عنه : بتطابق الحدين . ( الخامس ) : وجوب الفحص إلى أطول الحدين ، وهذا أوجه الأقوال وأحوطها ، وهو مقتضى الاستصحاب الذي هو وجوب استمرار الفحص . ( 1 ) بصيغة المجهول ، أي إن لم يعرف صاحب الوديعة التي أودعها الغاصب عند الودعي . ( 2 ) أي وبعدم جواز رد مال الغصب إلى الغاصب ، بل لا بدّ من رده إلى مالكه إن عرفه ، وإلا يعرف عن المال حولا كاملا ، فإن يأس عنه تصدق به عن صاحبه ، ثم الضمان . ( 3 ) أي يجدها . ( 4 ) أي بعد أن عرّف اللقطة سنة كاملة ، وتصدق بها بعد السنة . ( 5 ) أي صاحب الوديعة . ( 6 ) وهو الثواب الأخروي . ( 7 ) أي مالك الوديعة .