على المشهور كما في المسالك ( 1 ) ، بل عن مجمع البرهان ( 2 ) كأن دليله الإجماع .
والظاهر أن نسبته ( 3 ) إلى الشهرة في المسالك في مقابل قول السيد
شرح
- الأمر الإلهي كتكفين الميت ، ومواراته تحت الأرض ، وإنقاذ الغرقى وإطعام الجائع المسكين ، وحفظ النظام في اتخاذ الحرف والمهن ، وتوزيعها على المجتمع .
ولو أتى بهذه الأمور بقصد القربة يثاب عليها .
ولا يخفى عليك أنه لا يجوز أخذ الأجرة على هذه الواجبات في الواجبات العينية التعبدية ، والكفائية التعبدية .
وأما العينية التوصلية ، والكفائية التوصلية فيجوز أخذ الأجرة عليهما .
( 1 ) أي ادعى ( الشهيد الثاني ) في المسالك شهرة هذا القول :
وهي حرمة أخذ الأجرة على الواجبات .
( 2 ) جملة بل عن مجمع البرهان من ( شيخنا الأنصاري ) معناها :
أنه نقل عن مجمع البرهان أن دليل الشهيد الإجماع على ذلك
( 3 ) أي الظاهر أن نسبة ( الشهيد الثاني ) هذا الحكم : وهو تحريم أخذ الأجرة على الواجبات العينية ، أو الكفائية ، سواء أكانت تعبدية أم توصلية إلى الشهرة في المسالك : لأجل ذهاب السيد إلى جواز أخذ الأجرة على تجهيز الميت لغير الولي ، حيث إن السيد لا يرى وجوب التجهيز على غير الولي ، وهذا القول يستلزم جواز أخذ الأجرة على التجهيز لغير الولي فيكون قوله مخالفا للمشهور الذاهب إلى عدم جواز أخذ الأجرة على تجهيز الميت الواجب على المكلفين ، سواء أكانوا من أولياء الميت أم لا ، فاسند ( الشهيد الثاني ) حرمة أخذ الأجرة على التجهيز إلى الشهرة لأجل ذلك .