تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧

[ النّوع الخامس مما يحرم التكسب به ]

النّوع الخامس مما يحرم التكسب به

[ حرمة التكسب بالواجبات ]

ما يجب على الإنسان فعله ( 1 ) عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا
شرح
( 1 ) أي كل شيء وجب على المكلف إتيانه يحرم أخذ الأجرة عليه ثم لا يخفى عليك أن الشيخ قسم هذا الواجب على قسمين : وقسم كلا منهما إلى تعبدي وتوصلي فهذه أربعة أقسام وإليها أشار الشيخ بقوله : عينا كفاية ، تعبدا أو توصلا ونحن نذكرها مشروحة : ( الأول ) : الواجب العيني التعبدي : وهو الواجب الذي يراد إتيانه من شخص المكلف بداعي الأمر الإلهي وبقصد القربة بحيث لو لم يأت به كذلك لم يسقط الواجب عنه كالصلاة والصوم والحج . ( الثاني ) : الواجب العيني التوصلي وهو الواجب الذي لا يعتبر في اتيانه قصد القربة وبداعي الأمر الإلهي كوجوب التزوج على الأعزب وإن أتى به بقصد القربة يثاب عليه . ( الثالث ) : الواجب الكفائي التعبدي : وهو الواجب الذي يراد إتيانه وصدوره في الخارج من أي مكلف كان بقصد القربة وداعي الأمر الإلهي : بحيث لو قام به أحد المكلفين سقط الوجوب عن الآخرين وإن لم يأت به أحد عوقب الجميع ، لعدم سقوط التكليف عنهم حينئذ كتغسيل الميت والصلاة عليه . ( الرابع ) : الواجب الكفائي التوصلي : وهو الواجب الذي يراد إتيانه وصدوره من أي مكلف كان من غير اشتراط قصد القربة وداعي -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 17 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر