الحفظ والرد .
ومقتضى عموم على اليد ( 1 ) الضمان .
وظاهر المسالك عدم الضمان ( 2 ) رأسا ( 3 ) مع القبض جاهلا ( 4 ) قال ( 5 ) : لأنه يد أمانة فتستصحب ( 6 ) .
وحكي موافقته ( 7 ) عن العلامة الطباطبائي رحمه اللّه في مصابيحه .
لكن ( 8 ) المعروف من المسالك وغيره في مسألة ترتب الأيدي على مال
شرح
( 1 ) وهو قوله صلى اللّه عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي
( 2 ) أي في الجوائز المأخوذة من السلطان الجائر عند العلم بحرمتها .
هذا رأي ( الشهيد الثاني ) في القسم الثاني من الصورة الثالثة التي يعلم بحرمة المأخوذ .
( 3 ) أي سواء أخذت الجوائز بنية الرد إلى مالكها الأصلي أم لا .
( 4 ) منصوب على الحالية للقابض الدالة عليه كلمة القبض في قول ( الشهيد الثاني ) : مع القبض .
( 5 ) أي ( الشهيد الثاني ) من هنا يريد ( الشيخ ) أن ينقل دليل الشهيد على عدم الضمان المأخوذ من السلطان الجائر مع العلم بحرمته .
وخلاصته : أن المأخوذ من السلطان في صورة العلم بحرمته كان في يده أمانة شرعية لا ضمان له قبل العلم بالحرمة ، وبعد العلم بالحرمة عند وقوعه في يده تستصحب تلك الأمانة فلا ضمان أيضا .
( 6 ) أي تلك الأمانة كما عرفت آنفا .
( 7 ) أي العلامة الطباطبائي وافق ( الشهيد الثاني ) في مقالته : من عدم ضمان الآخذ لو علم بحرمة ما يأخذه من السلطان الجائر تفصيلا
( 8 ) من هنا يروم الشيخ أن يورد على ما أفاده ( الشهيد الثاني ) من عدم الضمان في الصورة الثالثة : وهو علم الآخذ بحرمة ما يأخذه -