تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
المحصورة بقرينة الاستهلاك ( 1 ) . فتأمل ( 2 ) .

[ الصورة الثالثة : أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه . ]

( الصورة الثالثة ) ( 3 ) : أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه . ولا اشكال في حرمته ( 4 ) حينئذ على الآخذ ، إلا أن الكلام في حكمه ( 5 ) إذا وقع في يده .
شرح
- الشبهة غير المحصورة بقرينة قوله : المستهلك ، فإن هذه اللفظة يراد منها معنى عام يناسب الشبهة غير المحصورة . ( 1 ) كلمة الاستهلاك هنا يراد منها المستهلك فهي متصيدة من اسم المفعول الواقع في قول ( ابن إدريس ) : لأنها صارت بمنزلة المستهلك . ( 2 ) لعل وجه التأمل هو أن المراد من الاستهلاك الواردة في قول ( ابن إدريس ) مطلق الاشتباه وإن كانت الشبهة محصورة ، وحينئذ يكون مستند حل أخذ جوائز السلطان عند ( ابن إدريس ) هو النص المذكور في ص 145 في قوله عليه السلام : كل شيء لك حلال . وقوله : كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه . ( 3 ) أي من الصور الأربع التي ذكرها الشيخ في ص 101 في أخذ جوائز السلطان في المسألة الثانية من المسائل المذكورة بقوله : خاتمة تشتمل على مسائل . ( 4 ) أي في حرمة المأخوذ من السلطان الجائر حين أن يعلم تفصيلا بحرمته . ( 5 ) أي الاشكال في حكم هذا المأخوذ من حيث الرد ، وأنه ما ذا يصنع به لو أخذه ؟