المحصورة بقرينة الاستهلاك ( 1 ) . فتأمل ( 2 ) .
[ الصورة الثالثة : أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه . ]
( الصورة الثالثة ) ( 3 ) : أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه .
ولا اشكال في حرمته ( 4 ) حينئذ على الآخذ ، إلا أن الكلام في حكمه ( 5 ) إذا وقع في يده .
شرح
- الشبهة غير المحصورة بقرينة قوله : المستهلك ، فإن هذه اللفظة يراد منها معنى عام يناسب الشبهة غير المحصورة .
( 1 ) كلمة الاستهلاك هنا يراد منها المستهلك فهي متصيدة من اسم المفعول الواقع في قول ( ابن إدريس ) : لأنها صارت بمنزلة المستهلك .
( 2 ) لعل وجه التأمل هو أن المراد من الاستهلاك الواردة في قول ( ابن إدريس ) مطلق الاشتباه وإن كانت الشبهة محصورة ، وحينئذ يكون مستند حل أخذ جوائز السلطان عند ( ابن إدريس ) هو النص المذكور في ص 145 في قوله عليه السلام : كل شيء لك حلال .
وقوله : كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه .
( 3 ) أي من الصور الأربع التي ذكرها الشيخ في ص 101 في أخذ جوائز السلطان في المسألة الثانية من المسائل المذكورة بقوله : خاتمة تشتمل على مسائل .
( 4 ) أي في حرمة المأخوذ من السلطان الجائر حين أن يعلم تفصيلا بحرمته .
( 5 ) أي الاشكال في حكم هذا المأخوذ من حيث الرد ، وأنه ما ذا يصنع به لو أخذه ؟