تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
عدم ( 1 ) وجوب الاجتناب في المقام ( 2 ) ، وإلغاء تلك القاعدة . وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر حيث قال : إن كان يعلم أن فيه ( 3 ) شيئا مغصوبا إلا أنه غير متميز العين ، بل هو مخلوط في غيره من أمواله ، أو غلاته التي يأخذها على جهة الخراج ( 4 ) فلا بأس أيضا بشرائه ( 5 ) منها ، وقبول صلته ( 6 ) منها ، لأنها ( 7 )
شرح
- الحرام فيها ، وأن الشبهة منحصرة ، وأن جميع أطرافها محل لابتلائه . بخلاف ما إذا كان أحد أطرافها خارجا عن محل ابتلائه ، فإنه لا يجب الاجتناب . ( 1 ) بالرفع فاعل لقوله : فلم يثبت ، والمراد من المقام حلية جوائز السلطان . ( 2 ) وهي جوائز السلطان مع العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها . ( 3 ) أي في مال السلطان . ( 4 ) وقد عرفت معنى الخراج في ص 164 ( 5 ) أي بشراء الشخص من تلك الأموال والغلات التي فيها شيء مغصوب لا يعلمه بعينه ولا يميزه ( 6 ) المصدر مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف أي وقبول الشخص صلة السلطان الجائر من تلك الأموال والغلات التي فيها شيء مغصوب لا يعرفه بعينه . ( 7 ) تعليل من ( ابن إدريس ) لما ذهب إليه : من جواز شراء المكلف من أموال السلطان الجائر وغلاته ، وقبول هداياه من تلك الأموال والغلات . وخلاصته : أن أموال السلطان وغلاته وان كانت مشتملة على مقدار -