عدم ( 1 ) وجوب الاجتناب في المقام ( 2 ) ، وإلغاء تلك القاعدة .
وأوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب ما في السرائر حيث قال :
إن كان يعلم أن فيه ( 3 ) شيئا مغصوبا إلا أنه غير متميز العين ، بل هو مخلوط في غيره من أمواله ، أو غلاته التي يأخذها على جهة الخراج ( 4 ) فلا بأس أيضا بشرائه ( 5 ) منها ، وقبول صلته ( 6 ) منها ، لأنها ( 7 )
شرح
- الحرام فيها ، وأن الشبهة منحصرة ، وأن جميع أطرافها محل لابتلائه .
بخلاف ما إذا كان أحد أطرافها خارجا عن محل ابتلائه ، فإنه لا يجب الاجتناب .
( 1 ) بالرفع فاعل لقوله : فلم يثبت ، والمراد من المقام حلية جوائز السلطان .
( 2 ) وهي جوائز السلطان مع العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها .
( 3 ) أي في مال السلطان .
( 4 ) وقد عرفت معنى الخراج في ص 164
( 5 ) أي بشراء الشخص من تلك الأموال والغلات التي فيها شيء مغصوب لا يعلمه بعينه ولا يميزه
( 6 ) المصدر مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف أي وقبول الشخص صلة السلطان الجائر من تلك الأموال والغلات التي فيها شيء مغصوب لا يعرفه بعينه .
( 7 ) تعليل من ( ابن إدريس ) لما ذهب إليه : من جواز شراء المكلف من أموال السلطان الجائر وغلاته ، وقبول هداياه من تلك الأموال والغلات .
وخلاصته : أن أموال السلطان وغلاته وان كانت مشتملة على مقدار -