تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ولا ريب أن الحلي ( 1 ) لم يستند في تجويز أخذ المال المردد ( 2 ) إلى النص ( 3 ) ، بل إلى ما زعمه من القاعدة ( 4 ) . ولا يخفى عدم تماميتها ( 5 ) ، إلا أن يريد بها ( 6 ) الشبهة غير
شرح
( 1 ) وهو ( ابن إدريس ) . وخلاصة ما أفاده الشيخ في تحليل كلام ( ابن إدريس ) في هذا المقام : أن مدرك ( ابن إدريس ) في حلية أموال السلطان وغلاته هي القاعدة المزعومة عنده : وهو أن أموال السلطان وغلاته صارت بمنزلة المستهلك ، لأنه غير قادر على ردها ، لا النص الذي هو العموم المذكور في ص 145 في قوله عليه السلام : كل شيء لك حلال ، وقوله عليه السلام : كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه . ( 2 ) أي المردد بين الحلال والحرام . ( 3 ) وهو العموم المذكور في الهامش 1 ( 4 ) المراد منها قول ( ابن إدريس ) في ص 177 : لأنها صارت بمنزلة المستهلك لأنه غير قادر على ردها كما عرفت آنفا . ( 5 ) أي عدم تمامية القاعدة المزعومة التي ادعاها ( ابن إدريس ) وهي لأنها صارت بمنزلة المستهلك . ووجه ذلك أن الاستهلاك المذكور لا يكون موجبا لعدم قدرة المالك على رد مال الناس المختلط مع أمواله ، فما أفاده في هذا المقام بالتعليل المذكور غير صحيح . ( 6 ) هذا تصحيح من ( الشيخ ) لما أفاده ( ابن إدريس ) في قوله في ص 177 - 178 : لأنها صارت بمنزلة المستهلك . وخلاصة التصحيح : أنه يمكن القول بالاستهلاك المذكور الموجب لعدم قدرة المالك على رد مال الناس إذا أراد ( ابن إدريس ) من الشبهة -