العرضية ( 1 ) .
وأما المال المحتمل ( 2 ) لكونه بنفسه حراما وقذرا ذاتيا فلا معنى لتطهيره بإخراج خمسه ، بل ( 3 ) المناسب لحكم الأصل حيث جعل الاختلاط قذارة عرضية : كون ( 4 ) الحرام قذر العين ، ولازمه ( 5 ) أن المال المحتمل
شرح
( 1 ) إلى هنا كان الكلام في المال الحلال المختلط مع المال الحرام الواقعي .
( 2 ) أي المال المحتمل كله حلالا ، والمحتمل كله حراما كما فيما نحن فيه وهي الجوائز المأخوذة من السلطان الجائر والتي ليس بعضها حلالا وبعضها حراما قد اختلطا وتلوث الحلال بالحرام واشتبه به وسرت القذارة من الحرام إلى الحلال حتى يمكن تطهيره بإخراج الخمس منه ، لأن أموال السلطان بنفسها حرام وقذر ذاتي فلا معنى لتطهيره باخراج الخمس منه .
( 3 ) هذا ترق من الشيخ عما أفاده : من عدم إمكان المجال للأولوية في المال الحلال المختلط مع المال الحرام المحتمل .
وخلاصته : أن هنا شيئين : مقيسا عليه وهو الحلال المختلط مع الحرام القطعي المعبر عنه بالأصل الذي كانت قذارته عرضية كما عرفت .
ومقيسا وهو الحلال المختلط مع الحرام المحتمل ، فالمناسب حينئذ لحكم الأصل الذي هو المقيس عليه والذي جعل الاختلاط فيه قذارة عرضية كون الحرام قذر العين أي عين الحرام وشخصه قذرا ، ولازم هذه القذارة العينية أن المال المحتمل الحرمة الذي هو المقيس غير قابل للطهارة بسبب إخراج الخمس منه فلا بد من الاجتناب عنه .
( 4 ) بالرفع خبر للمبتدأ المتقدم وهو قوله : بل المناسب .
( 5 ) أي ولازم كون الحرام قذر العين كما عرفت .