تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الحرمة غير قابل للطهارة فلا بد من الاجتناب عنه ( 1 ) . نعم ( 2 ) يمكن أن يستأنس ، أو يستدل على استحباب الخمس ( 3 ) بعد فتوى النهاية التي هي كالرواية ففيها كفاية في الحكم بالاستحباب . وكذلك فتوى السرائر مع عدم العمل فيها ( 4 ) إلا بالقطعيات : بالموثقة ( 5 ) المسؤول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه ( 6 ) الرجل ؟ قال عليه السلام : لا ( 7 ) إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ويشرب ( 8 )
شرح
( 1 ) أي عن هذا المال المحتمل كله حرام ، أو كله حلال ، لعدم وجود الحلال فيه أصلا كما عرفت آنفا . ( 2 ) استدراك عما أفاده آنفا : من أن لازم كون الحرام قذر العين أن لا يكون قابلا للطهارة ، وأنه واجب الاجتناب . ( 3 ) أي لهذا المال المحتمل كله حرام ، والمحتمل كله حلال . ( 4 ) خلاصته أن فتوى ( ابن إدريس ) في كتابه السرائر باستحباب اخراج الخمس من المال المحتمل كله حرام ، أو كله حلال مع أنه لا يعمل في السرائر إلا بالأخبار القطعية الصدور إما بالتواتر ، أو بكونها محفوفة بالقرائن الخارجية ، لعدم حجية أخبار الآحاد عنده . وكذا فتوى صاحب النهاية باستحباب المذكور التي تعد فتواه فيها كالرواية من حيث الحجية : كافيتان في حجية الاستحباب المذكور . لكن مع ذلك لنا موثقة في المقام نستدل بها على المدعى . ( 5 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : يستأنس ، أو يستدل أي يستدل بالموثقة على المدعى كما عرفت آنفا . ( 6 ) أي في عمل السلطان بأن يكون عاملا عنده في شؤونه الإدارية . ( 7 ) أي لا يجوز للرجل أن يدخل في عمل السلطان . ( 8 ) فإنه يجوز له حينئذ أن يدخل في عمل السلطان الجائر بشرط اخراج الخمس من المال المتخذ من السلطان تجاه عمله الذي قام به للسلطان .