وكيف كان فالأظهر في الاختيار ( 1 ) ما تقدم من الأساطين المتقدمة إليهم الإشارة .
[ بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء ]
بقي الكلام ( 2 ) في المراد من حرمة البيع والشراء بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة ( 3 ) مالك للأوراق وما فيها من النقوش ، فإن ( 4 ) النقوش إن لم تعد من الأعيان المملوكة ،
شرح
( 1 ) في كثير من النسخ الموجودة عندنا فالأظهر في الأخبار .
إلا في النسخة الموجودة عندنا والتي نعلق عليها ونعرضها للطباعة :
فالأظهر في الاختيار وهو الصحيح كما أثبتناه هنا أي المختار والمرجح عندنا في بيع المصحف الكريم وشرائه : ما اختاره الأساطين من الفقهاء :
من الحرمة ، وقد أشار إلى هذا الاختيار في ص 101 بقوله : خاتمة تشتمل على مسائل : الأولى صرح جماعة كما عن النهاية والسرائر والتذكرة والدروس وجامع المقاصد بحرمة بيع المصحف .
( 2 ) أي بقي الإشكال في فهم المراد من حرمة بيع المصحف وشرائه بعد الفرض أن الكاتب الذي كان مالكا للأوراق المجردة عن الكتابة :
مالك للأوراق وما فيها من الخطوط بعد الكتابة .
أي الكلام يدور حول حرمة بيع المصحف وشرائه في هذه الصورة .
( 3 ) أي المملوكة للكاتب قيل الكتابة فيها .
( 4 ) تعليل لقوله : بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق التي كانت ملكا له قبل الكتابة .
وخلاصة التعليل : أن هذه الخطوط بعد الكتابة في الأوراق لها فرضان :
( الأول ) : أن لا تعد من الأعيان الخارجية المملوكة عرفا ، حيث إنها أعراض ، بل تعد من الصفات العارضة للأوراق بسببها تزيد قيمة الأوراق -