تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وكيف كان فالأظهر في الاختيار ( 1 ) ما تقدم من الأساطين المتقدمة إليهم الإشارة .

[ بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء ]

بقي الكلام ( 2 ) في المراد من حرمة البيع والشراء بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة ( 3 ) مالك للأوراق وما فيها من النقوش ، فإن ( 4 ) النقوش إن لم تعد من الأعيان المملوكة ،
شرح
( 1 ) في كثير من النسخ الموجودة عندنا فالأظهر في الأخبار . إلا في النسخة الموجودة عندنا والتي نعلق عليها ونعرضها للطباعة : فالأظهر في الاختيار وهو الصحيح كما أثبتناه هنا أي المختار والمرجح عندنا في بيع المصحف الكريم وشرائه : ما اختاره الأساطين من الفقهاء : من الحرمة ، وقد أشار إلى هذا الاختيار في ص 101 بقوله : خاتمة تشتمل على مسائل : الأولى صرح جماعة كما عن النهاية والسرائر والتذكرة والدروس وجامع المقاصد بحرمة بيع المصحف . ( 2 ) أي بقي الإشكال في فهم المراد من حرمة بيع المصحف وشرائه بعد الفرض أن الكاتب الذي كان مالكا للأوراق المجردة عن الكتابة : مالك للأوراق وما فيها من الخطوط بعد الكتابة . أي الكلام يدور حول حرمة بيع المصحف وشرائه في هذه الصورة . ( 3 ) أي المملوكة للكاتب قيل الكتابة فيها . ( 4 ) تعليل لقوله : بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق التي كانت ملكا له قبل الكتابة . وخلاصة التعليل : أن هذه الخطوط بعد الكتابة في الأوراق لها فرضان : ( الأول ) : أن لا تعد من الأعيان الخارجية المملوكة عرفا ، حيث إنها أعراض ، بل تعد من الصفات العارضة للأوراق بسببها تزيد قيمة الأوراق -