ولذا ( 1 ) ذكر بعض تبعا لبعض الأساطين في مستثنيات الغيبة :
ما لو علق الذم بطائفة ، أو أهل بلدة ، أو أهل قرية مع قيام القرينة على عدم إرادة الجمع كذم العرب أو العجم ( 2 ) ، أو أهل الكوفة أو البصرة ، أو بعض القرى انتهى ( 3 ) .
ولو أراد ( 4 ) الأغلب ففي كونه اغتيابا لكل منهم ، وعدمه ( 5 ) :
ما تقدم ( 6 ) في المحصور .
شرح
( 1 ) اي ولأجل أنه لو ذم شخصا في أفراد غير محصورين لم يعد غيبة ذكر بعض الأعلام تبعا للشيخ الكبير صاحب كشف الغطاء .
( 2 ) هذان مثالان لذم الجميع .
( 3 ) اي انتهى ما قاله بعض تبعا لبعض الأساطين .
( 4 ) هذا هو الشق الثاني من الترديد الذي قاله ( الشيخ الأنصاري ) فيما أورده على ( صاحب جامع المقاصد )
وخلاصته أنه لو أراد القائل بذمه أهل المدينة ذم أغلبها كما لو قال :
أغلب أهل المدينة الفلانية فساق فهل قوله هذا يعد غيبة أو لا ؟
( 5 ) بالجر عطفا على قوله : ففي كونه أي وفي عدم كون مثل هذا غيبة .
( 6 ) جواب للو الشرطية في قوله : ولو أراد الأغلب اي القول بكون مثل هذا الذم يعد غيبة أو لا متوقف على القول بكون المسألة السابقة التي ذكرت في ص 368 في قوله : لو قال شخص : أحد ابني زيد كذا وكذا : يعد غيبة أو لا ، فان قلنا بكونها غيبة قلنا هنا غيبة ، وان لم نقل إنها غيبة لم نقل هنا غيبة .