وبالجملة ( 1 ) فالمدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة ، وبينهما عموم من وجه .
شرح
( 1 ) اي اي شيء قلنا هناك فالمحور والمدار في تحريم ما يقال في حق الغير غير المدار في صدق الغيبة ، لأن بينهما عموما وخصوصا من وجه .
أما مادة الاجتماع فكما لو كان هناك غيبة محرمة .
وأما مادة الافتراق من جانب الغيبة بأن تكون هي موجودة والحرمة غير موجودة كما في الافراد المستثناة من الغيبة .
وأما الافتراق من جانب التحريم بأن تكون الحرمة موجودة والغيبة غير موجودة كما إذا ذكر العيب المشهور بقصد الانتقاص .