الآية ، وانما يحسن التنبيه على أن قاصد السبب قاصد للمسبب وان لم يقصده بعنوانه .
وكيف كان ( 1 ) فلا اشكال من حيث النقل ومع الفعل في حرمته إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن ، وسقوطه عن أعين الناس في الجملة .
شرح
- في الآية الكريمة : هو مجرد فعل ما يوجب إشاعة الفاحشة ، سواء أكان هناك قصد أم لا .
وخلاصة الترقي أنه بعد الغض عن ذلك فلا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول قاصد الشين في الآية ، لأن قاصد الشين غير محتاج للتنبيه عليه في الدخول فهو داخل فيها على كل حال .
بل المستحسن هو التنبيه على أن قاصد السبب وهو الكلام الموجب للإهانة ، سواء أكان هناك قصد أم لا : قاصد للمسبب وهي نفس الإهانة والانتقاص وإن لم يقصد نفس المسبب بعنوانه أم لا ؟ .
( 1 ) خلاصة ما يقصده الشيخ من قوله : وكيف كان إلى قوله :
مع عدم قصد القائل المذمة والانتقاص : أنه سواء قلنا : إن قصد السبب يوجب قصد المسبب أم لا فلا اشكال في حرمة إذاعة أي شيء يوجب إهانة المؤمن ، وسقوطه عن أعين الناس نقلا وعقلا .
أما النقل فمن الكتاب العزيز قوله تعالى المشار إليه في ص 343 .
ومن الأخبار ما تقدم في صدر المبحث في ص 318 - 320 ومنها قول ( الإمام الباقر ) عليه السلام ) عن علي صلوات اللّه وسلامه عليه :
إنه قال : من قال في مؤمن ما رأته عيناه ، أو سمعت أذناه مما يشينه أو يهدم مروته فهو من الذين قال اللّه تعالى :إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا.
وإنما الاشكال في كون مثل هذه الإذاعة هل تعد غيبة أم لا ؟ -