تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
نقصا فلا يكون ذكر الشخص حينئذ ( 1 ) غيبة وان اعتقد المقول فيه كونه نقصا عليه . نظير ما إذا نفي عنه الاجتهاد وليس ممن يكون ذلك ( 2 ) نقصا في حقه إلا أنه معتقد باجتهاد نفسه . نعم ( 3 ) قد يحرم هذا من وجه آخر . وان كان ( 4 ) نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب .
شرح
( 1 ) اي حين أن يذكر الشخص بالشيء الذي لم يكن نقصا له وكلمة ان في قوله : وان اعتقد وصلية . ( 2 ) اي نفي الاجتهاد عن زيد لا يكون موجبا لنقصه حتى يعد غيبة ولا يخفى أن عدم كون نفي الاجتهاد غيبة إذا لم يكن المغتاب بالكسر في مقام التعريض بالمغتاب بالفتح بالبلادة والغباوة ، واما إذا كان في هذا المقام فهو غيبة . ( 3 ) استدراك عما أفاده من عدم نفي الاجتهاد عن زيد غيبة ، لعدم كونه نقصا . وخلاصة الاستدراك : أن النفي المذكور وان لم يكن حراما من هذه الناحية ، لكنه حرام من جهة أخرى وهو الإيذاء ، حيث إن من ينفى عنه الاجتهاد يتأذى بالطبع إذا سمع . وقد ثبت في الاخبار متواترا حرمة ايذاء المؤمن . ( 4 ) هذا هو الشق الثاني للمقول في حق الشخص ، إذ شقه الأول عدم كون المقول نقصا في حق المغتاب بالفتح . وخلاصة ما يقصده الشيخ أن هذا المقول المشتمل على النقص الشرعي أو العرفي الذي يراه العرف نقصا بالنسبة إلى شخص ، ولا يراه نقصا بالنسبة إلى شخص آخر كما إذا ذهب شخص عادي إلى وليمة ولم يكن
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 341 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر