[ المسألة الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة . ]
( الرابعة عشرة ) ( 1 ) الغيبة حرام بالأدلة الأربعة .
ويدل عليه ( 2 ) من الكتاب قوله تعالى :
وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ
فجعل المؤمن ( 3 ) أخا ،
شرح
( 1 ) أي ( المسألة الرابعة عشرة ) من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه : الغيبة .
وهي بكسر الغين وسكون الياء وفتح الباء وزان حيلة . اسم مصدر من اغتاب يغتاب اغتيابا ، وبالفتح مصدر غاب بغيب معناه : الوقيعة بشخص في غيابه بذكر ما يعيبه ويؤذيه .
هذا معناه من حيث اللغة وهي محرمة بالأدلة الأربعة : الكتاب والسنة والعقل والاجماع ، ويأتي الإشارة إلى كل واحد منها بالتفصيل في محله .
( 2 ) أي على تحريم الغيبة .
( 3 ) الحجرات : الآية 12 .
من هنا يأخذ الشيخ في الاستدلال بالآيات الكريمة على حرمة الغيبة فالآية هذه أولى الآيات .
وأما القدر الجامع بين الرجل المغتاب بالفتح ، والأخ الميت المعبر عنه بوجه التشبيه في الآية الكريمة : فلأجل أن اللّه عز وجل جعل المؤمنين -