تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

[ لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل ]

وظهر مما ذكرنا ( 1 ) أنه لا فرق بين استعمال
شرح
- ووجدان بعض آخر لا يرى ذلك من مبادئ الغناء أصلا . ووجدان بعض آخر يرى الترجيع من مبادئ الغناء وأنه وصل إلى حده ( 1 ) أي مما أفاده الشيخ قدس سره في قوله : فالغناء من مقولة الكيفية للأصوات كما سيجيء تحقيقه في محله . وفي قوله : فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي . وفي قوله : مع أن الظاهر أن الغناء ليس إلا ما كان من لحونهم وإلا : فهو خارج موضوعا عن مفهوم الغناء . وفي استشهاده رحمه اللّه مما في ( جامع المقاصد بقوله : ليس مجرد مد الصوت محرما وان مالت إليه النفوس ما لم ينته إلى حد يكون مطربا بالترجيع . وما نقله عن ( صاحب مفتاح الكرامة ) . وفي قوله : فكل صوت يكون لهوا بكيفية ، ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام . وفي قوله : فكيف كان فالمحصل من الأدلة المتقدمة حرمة الصوت المرجع فيه . وفي قوله : فليست هذه الأمور إلا أسبابا للطرب يراد ايجاده من فعل هذه الأسباب . فمن جميع هذه الآراء والأقوال ظهر لك أنه لا فرق بين استعمال الكيفية المذكورة التي هو الصوت اللهوي المرجع في كلام حق أو باطل . وظهر لك أيضا أن كل ذلك إنما ذكره تأييدا لرأيه : وهو عدم حرمة الغناء المجرد عن الوصفين . وهما : كون الصوت مشتملا على الترجيع . وكون الصوت صادرا على سبيل اللهو .