الأوتار ونحوه ( 1 ) ، وبالصوت في الآلة كالمزمار والقصب ( 2 ) ونحوهما فقد يكون بالصوت المجرد ( 3 ) فكل صوت يكون لهوا بكيفية ( 4 ) ، ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام وان فرض أنه ليس بغناء .
وكل ما لا يعد لهوا ( 5 ) فليس بحرام وان فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق ، لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا .
[ ثم إن اللهو يتحقق بأمرين ]
ثم إن اللهو يتحقق بأمرين :
( أحدهما ) : قصد التلهي وان لم يكن لهوا ( 6 ) .
( الثاني ) : كونه لهوا في نفسه عند المستمعين وان لم يقصد به التلهي ( 7 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو القسم الأول .
( 2 ) هذا هو القسم الثاني .
( 3 ) هذا هو القسم الثالث .
( 4 ) وهو اللحن المخصوص المعبر عنه بترجيع الصوت وتحسينه وترقيقه بحيث يعد من ألحان أهل الفسوق والمعاصي .
( 5 ) أي ما لا يعد لهوا وان فرض صدق الغناء عليه فرضا محالا فليس بحرام ، لأن الملاك في الحرمة : كون الغناء لهوا وباطلا ولغوا وزورا كما عرفت من الآيات والأخبار المتقدمة في ص
( 6 ) كما إذا كان في حالة غضب ، أو ألم ، أو هم ويريد أن يتناسى ذلك فيقرأ القرآن ، أو الدعاء بقصد التلهي من دون أن تكون نفس القراءة لهوا .
( 7 ) كما إذا قصد القاء اللحن على المستمعين ، ليفهم أنه يحسنه من دون -