تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الأوتار ونحوه ( 1 ) ، وبالصوت في الآلة كالمزمار والقصب ( 2 ) ونحوهما فقد يكون بالصوت المجرد ( 3 ) فكل صوت يكون لهوا بكيفية ( 4 ) ، ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو حرام وان فرض أنه ليس بغناء . وكل ما لا يعد لهوا ( 5 ) فليس بحرام وان فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق ، لعدم الدليل على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا ولهوا ولغوا وزورا .

[ ثم إن اللهو يتحقق بأمرين ]

ثم إن اللهو يتحقق بأمرين : ( أحدهما ) : قصد التلهي وان لم يكن لهوا ( 6 ) . ( الثاني ) : كونه لهوا في نفسه عند المستمعين وان لم يقصد به التلهي ( 7 ) .
شرح
( 1 ) هذا هو القسم الأول . ( 2 ) هذا هو القسم الثاني . ( 3 ) هذا هو القسم الثالث . ( 4 ) وهو اللحن المخصوص المعبر عنه بترجيع الصوت وتحسينه وترقيقه بحيث يعد من ألحان أهل الفسوق والمعاصي . ( 5 ) أي ما لا يعد لهوا وان فرض صدق الغناء عليه فرضا محالا فليس بحرام ، لأن الملاك في الحرمة : كون الغناء لهوا وباطلا ولغوا وزورا كما عرفت من الآيات والأخبار المتقدمة في ص ( 6 ) كما إذا كان في حالة غضب ، أو ألم ، أو هم ويريد أن يتناسى ذلك فيقرأ القرآن ، أو الدعاء بقصد التلهي من دون أن تكون نفس القراءة لهوا . ( 7 ) كما إذا قصد القاء اللحن على المستمعين ، ليفهم أنه يحسنه من دون -