تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
والسوق ( 1 ) . وذكر بعض الأساطين ( 2 ) بعد إثبات حق الاختصاص : أن دفع شيء من المال لافتكاكه ( 3 ) : يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور فيبقى على أصالة الجواز . ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع ( 4 ) ولذا ( 5 ) ذكروا أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلاء لمجرد العبث : لم يحصل له حق ، وحينئذ ( 6 ) فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها
شرح
( 1 ) وكذا من يتخذ مكانا في ( العتبات المقدسة ) ، والأماكن العامة المهيئة لمجالس الوعظ والارشاد كالحسينيات : يكون أولى من الآخرين بهذا المكان ، لثبوت حق الاختصاص له . ( 2 ) وهو ( الشيخ الكبير كاشف الغطاء ) في الأعيان النجسة . وخلاصة ما أفاده : أنه بعد أن ثبت حق الاختصاص في الأعيان النجسة فلو دفع شخص لصاحبها ، أو لمن حازها مالا ليرفع اليد عنها وينفصل عن المذكورات : وأخذها : يشك حينئذ في دخول هذا المال المدفوع بإزاء حق الاختصاص تحت الاكتساب الممنوع المنهي عنه فيبقى المال على أصالة الجواز فلا مانع من التصرف فيه . ( 3 ) بمعنى الانفصال كما عرفت آنفا . ( 4 ) بخلاف ما لو حاز الشخص الشيء للعبث واللعب وأمور أخرى غير عقلائية ، أو غير شرعية ، فإنه لا يثبت فيه حق الاختصاص كما يصرح بذلك ( شيخنا الأعظم الأنصاري ) . ( 5 ) تعليل للزوم قصد الانتفاع في الحيازة حتى يثبت حق الاختصاص . ( 6 ) أي وحين أن قلنا باشتراط قصد الانتفاع في الحيازة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 291 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر