قال ( 1 ) في التذكرة : وتصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلّم ، والزيت النجس ، لإشعاله ، تحت السماء ، والزبل ( 2 ) للانتفاع بإشعاله ، والتسميد به ، وجلد ( 3 ) الميتة إن سوغنا الانتفاع به .
شرح
- راجع أخبار السحت ( وسائل الشيعة ) . الجزء 12 . ص 126 .
الباب 40 من أبواب ما يكتسب به . الأحاديث .
أليك نص الحديث الأول :
عن ( أبي عبد اللّه ) عليه السلام قال : ثمن العذرة من السحت فصريح الحديث أن الثمن إذا وقع في مقابل العذرة بأن بذل بإزائها يكون من السحت .
أما إذا وقع في مقابل شيء آخر كحق الاختصاص كما فيما نحن فيه فجاز المصالحة عليه .
( 1 ) الاستشهاد بقول العلامة تأييد لكلامه في جواز وقوع المصالحة على حق الاختصاص ، فان تعليل العلامة بقوله : لثبوت الاختصاص فيها دليل وتأييد على صحة ما ادعاه الشيخ .
ثم إن المراد من الزيت النجس في كلام العلامة : الزيت المتخذ من الأليات المقطوعة ، أو المتخذ من حيوان نجس العين .
والمراد من إشعاله : الاستصباح به .
( 2 ) بالجر عطفا على مدخول ( كاف الجارة ) في قوله : كالكلب المعلم أي وكالزبل : وهو بكسر الزاء وسكون الباء السرجين من كل حيوان له نفس سائله ولم يؤكل لحمه .
( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( كاف الجارة ) في قوله : كالكلب المعلم أي وكجلد الميتة .